أصدر الرئيس بشار الأسد ، اليوم ، قرارا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 2 أيار 2021. وشمل العفو العقوبة الكاملة على بعض الجرائم والانتهاكات ، كالهروب الداخلي والخارجي ، فيما تضمن نصف العقوبة على أخرى. الجرائم.
صدرت خلال العقد الماضي عدة قرارات وقوانين تتعلق بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم المرتكبة أو تخفيف العقوبة ، كان آخرها المرسوم الصادر بتاريخ 22 آذار / مارس 2020 ، بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة من قبل. تاريخ صدوره.
فيما يلي نص المرسوم:
مادة (1):
يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الأول
الغفران لكامل العقوبة
المادة 2):
أ- العقوبة الكاملة على الجنح والمخالفات.
ب- لكافة اجراءات الاصلاح ورعاية الاحداث.
مادة (3):
من أجل الحياة الكاملة أو العقوبة المؤقتة لشخص يعاني من مرض عضال ومهيت ، مما يجعله بحاجة إلى مساعدة الآخرين لتلبية احتياجاته الشخصية.
مادة (4):
لكامل الحياة أو العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه بحكم نهائي والذي بلغ سن السبعين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة (5):
للعقوبة الكاملة للجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 فقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 فقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1949 وتعديلاته. إذا ارتكبت الجريمة من قبل سوري.
مادة (6):
للعقوبة الكاملة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) إذا كان الجاني سورياً ، والفقرة (2) من المادة (7) ، والمادة (8) ، والمادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2012.
مادة (7):
أ- بالنسبة للعقوبة الكاملة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم / 20 / لسنة 2013:
1 – إذا تم الإفراج عن المخطوف قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب في إعاقة دائمة له.
2- إذا بادر الخاطف بالإفراج عن المخطوف بشكل آمن وحر أو سلمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1949 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011 والقانون رقم (21) لسنة 2012.
مادة (8):
لعقوبة سالبة للحرية كاملة عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1974 بالشروط الآتية:
أ- دفع الغرامة والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك أو مكتب قطع الغيار أو الدائرة المختصة في القضايا التي صدر فيها أحكام.
ب- إجراء تسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب قطع الغيار أو الإدارة المختصة بشأن القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء.
مادة (9):
لكامل عقوبة الحرمان من الحرية عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 2013 وتعديلاته ، إذا دفع المتهم أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سوريا المركزي ، ولا يشمل هذا العفو المصادرة التي أمر بها القضاء.
مادة (10):
للعقوبة الكاملة للجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لسنة 1993.
مادة (11):
أ- للعقوبة الكاملة للجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 61 / لسنة 1950 وتعديلاته:
1- جريمة الهروب الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
2 – جريمة الهروب الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 103.
ب- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الهاربين والهاربين من وجه العدالة ما لم يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للهروب الداخلي وستة أشهر للهروب الخارجي.
الباب الثاني
العفو الجزئي عن العقوبة
مادة (12):
بالنسبة لثلثي عقوبة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 148 / لسنة 1949 وتعديلاته:
341 ، 345 إلى 355 ، 361 ، 386 ، 387 ، 428 ، 450 ، 451 ، 453 ، 455 ، 584.
مادة (13):
أ- نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- نصف العقوبة في جرائم الأحداث.
مادة (14):
نصف عقوبة الجنح المنصوص عليها في المادة / 134 / من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 61 / لسنة 1950 وتعديلاته.
مادة (15):
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1993.
مادة (16):
أ- عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالإعدام.
ب – عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عشرين سنة تستبدل بالاشغال الشاقة المؤبدة.
ج- تستبدل عقوبة الحبس المؤقت لمدة عشرين سنة بعقوبة الحبس المؤبد.
د- لا تسري أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة على الجنايات التي يترتب عليها ضرر شخصي إلا إذا فقد المتضرر حقه الشخصي ، ولا يعتبر دفع مبلغ التعويض المحكوم به بحكم المصادرة ، وفي الحالات التي يكون فيها لم يتقدم المتضرر بدعوى شخصية ، فيحق له تقديمها خلال ستين يومًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الدعوى ، أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة يجب أن تطبق.
الفصل الثالث
استثناءات من إدراج العفو
مادة (17):
يستثنى من إدراج أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- جنايات تهريب أسلحة ومتفجرات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2001 والمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1974.
ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 148 / لسنة 1949 وتعديلاته:
263-264-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277 ، والفقرة 3 من المادة 305 إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص ، والفقرة 3 من المادة 326 و 397- 398-402-403-405 و 476 إلى 478 ، 489 إلى 496 ، 499 إلى 502 ، 520 ، 573-574-575-577-578-730.
ج- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1950 وتعديلاته: 102 فقرة 5 من المادة 103 ، والمواد 154-155-156-157-158-159-160.
د- الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 2018.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 2015 والمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2021.
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2012 وتعديلاته.
ز- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 19 لسنة 2012.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم / 68 / لسنة 1953.
ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لسنة 1956.
ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1980.
مادة (18):
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
أ- غرامات مخالفة القوانين والأنظمة الجمركية والصرافة والتبغ والتبغ والبناء والكهرباء والطوابع.
ب- جميع الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طبيعة التعويض المدني.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة (19):
مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا المرسوم التشريعي ، يشترط الاستفادة من أحكامه:
أ- دفع المحكوم عليه بحكم نهائي المبالغ والتعويضات والالتزامات المفروضة عليه لصالح المدعي وفقاً للأصول المعمول بها ، أو مصادرة حق شخصي.
ب- بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد من 628 إلى 659 من قانون العقوبات وتعديلاته إذا لم تبدأ الدعوى العامة أو في طور المحاكمة فلا ينفذ العفو إلا في حالة المصادرة. من حق شخصي ، ويجوز للمصاب دفع سلفة النيابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الدعوى ، تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (20):
لا يستفيد من هذا العفو من فارّ من وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي ما لم يسلم نفسه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره للجهات المختصة.
مادة (21):
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بناءً على طلب يقدمه المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
مادة (22):
هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي ، وتبقى هذه الدعوى ضمن اختصاص المحكمة التي تسيطر على دعوى الحق العام. للمحكمة وتحتفظ بحق تشكيلها أمام المحكمة المدنية المختصة.
مادة (23):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 20-9-1442 هـ الموافق 2-5-2021 م