الإجهاض , حكم الإجهاض , عقوبة الإجهاض

يُعرَّف الإجهاض بأنه الولادة المبكرة للجنين من رحم الأم.

حكم الإجهاض

صورة الإجهاض
صورة الإجهاض

والإجهاض ممنوع إذا حدث بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يوماً) عند الحنابلة والحنفية ، ووفقاً للمالكيين يحرم طرد البذرة المتكونة في الرحم حتى قبل الأربعين يوماً. وقيل: يكره إخراجها قبل الأربعين. ويقول الشافعيون: يجوز الإجهاض بالبغضاء إذا حصل خلال أربعين يوماً من دخول الحمل بشرط أن يكون برضا الزوجين ولا يضر الحامل ، وبعد أربعين يوماً. يحظر.

عقوبة الإجهاض

إذا انفصل الجنين عن أمه الميتة ، فإن عقوبة الجاني هي دية الجثة ، ودية الجثة بغتة – عبدا أو عبدا – قيمتها من الإبل ، أي عُشر الدية أو ما يعادلها. وهي خمسون ديناراً أو خمسمائة درهم عند الحنفية أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: فتشاجرت امرأتان من الهديل وألقت إحداهما حجرًا على الأخرى فقتلها وما في بطنها فقتلوها. جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ودفع الدية لطفلها على حين غرة – عبدة أو أمة – ودية المرأة دفعها زوجها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وكفارة الإجهاض مستحبة عند الحنفية والمالكية وواجبة عند الشافعية والحنابلة.

رمي الجنين حياً

إذا انفصل الجنين حياً ثم مات عمدًا عن الجريمة ، فلا بد من القصاص إذا نتج عن الضرب الموت ، ولا تُدفع الدية إلا دون الإعدام ، إلا إذا كان الفعل يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتيجة مثل الضرب على اليد أو قدم. لا يقصد به الجنين ، بل هو شبه عمد أو خطأ ؛ لأن وجود الجنين وحياته لا يمكن أن يتحقق إلا في النية ، فيجب دفع الدية كاملة. ، ولا يرث الجاني منه شيئًا ، إذا كان من الذين يرثون ، سواء كان الجنين حيًا أو ميتًا ، وتضرب الدية في عدد الأجنة ، وإذا ماتت الأم قبل الجنين أو بعده ، على الجاني ديون واحد للأم وواحد لكل جنين. ضرب الذمي عند المالكية عُشر دية الأم ، وعند الشافعية ثلث الحنفية والحنابلة يرون ضرب الذمي كضرب المسلم.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً