يُعرَّف الإجهاض بأنه الولادة المبكرة للجنين من رحم الأم.
حكم الإجهاض
والإجهاض ممنوع إذا حدث بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يوماً) عند الحنابلة والحنفية ، ووفقاً للمالكيين يحرم طرد البذرة المتكونة في الرحم حتى قبل الأربعين يوماً. وقيل: يكره إخراجها قبل الأربعين. ويقول الشافعيون: يجوز الإجهاض بالبغضاء إذا حصل خلال أربعين يوماً من دخول الحمل بشرط أن يكون برضا الزوجين ولا يضر الحامل ، وبعد أربعين يوماً. يحظر.
عقوبة الإجهاض
إذا انفصل الجنين عن أمه الميتة ، فإن عقوبة الجاني هي دية الجثة ، ودية الجثة بغتة – عبدا أو عبدا – قيمتها من الإبل ، أي عُشر الدية أو ما يعادلها. وهي خمسون ديناراً أو خمسمائة درهم عند الحنفية أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: فتشاجرت امرأتان من الهديل وألقت إحداهما حجرًا على الأخرى فقتلها وما في بطنها فقتلوها. جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ودفع الدية لطفلها على حين غرة – عبدة أو أمة – ودية المرأة دفعها زوجها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وكفارة الإجهاض مستحبة عند الحنفية والمالكية وواجبة عند الشافعية والحنابلة.
رمي الجنين حياً
إذا انفصل الجنين حياً ثم مات عمدًا عن الجريمة ، فلا بد من القصاص إذا نتج عن الضرب الموت ، ولا تُدفع الدية إلا دون الإعدام ، إلا إذا كان الفعل يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتيجة مثل الضرب على اليد أو قدم. لا يقصد به الجنين ، بل هو شبه عمد أو خطأ ؛ لأن وجود الجنين وحياته لا يمكن أن يتحقق إلا في النية ، فيجب دفع الدية كاملة. ، ولا يرث الجاني منه شيئًا ، إذا كان من الذين يرثون ، سواء كان الجنين حيًا أو ميتًا ، وتضرب الدية في عدد الأجنة ، وإذا ماتت الأم قبل الجنين أو بعده ، على الجاني ديون واحد للأم وواحد لكل جنين. ضرب الذمي عند المالكية عُشر دية الأم ، وعند الشافعية ثلث الحنفية والحنابلة يرون ضرب الذمي كضرب المسلم.