أصدر الرئيس بشار الأسد ، اليوم ، المرسوم التشريعي رقم 7 لسنة 2021 ، الذي يعفي المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المفروضة عليهم بسبب تأخرهم في تسجيل وقائع الأحوال المدنية ، أو في الحصول على بطاقة هوية أو أسرة. الكتاب.
فيما يلي نص المرسوم:
المادة 1 – يُعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم من الغرامات المفروضة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لسنة 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل وقائع الأحوال المدنية أو في الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية للمدة المحددة. بموجب القانون.
المادة 2 – يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة 3 – لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الوقائع التي سجلت قبل نفاذه.
المادة 4 – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
في يوليو 2019 صدر مرسوم مماثل بإعفاء من تأخروا في تسجيل أحداث الأحوال المدنية أو الحصول على بطاقة عائلية أو شخصية من الرسوم والغرامات ، وكان المرسوم ساري المفعول لمدة عام من تاريخ دخوله. حيز التنفيذ.
في السنوات السابقة ، اضطر بعض المواطنين إلى تأخير تسجيل المواليد والوفيات ومعاملات الزواج والطلاق ، أو الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية ضمن المواعيد المحددة في قانون الأحوال المدنية ، بسبب الأحداث وضرورة قيام البعض منهم بذلك. الهجرة خارج البلاد.
كما يعاني بعض المغتربين السوريين من صعوبات في الحصول على أوراق ثبوتية ، أو تأكيد أحداث الزواج أو الطلاق ، أو تأكيد المواليد خارج سوريا ، بسبب ارتفاع رسوم وكالات التصديق من السفارات السورية ، بحسب شكواهم.
في 25 مارس 2021 صدر قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لسنة 2007 وتعديلاته. يتألف القانون الجديد من 79 مادة ، وحدد غرامة على فقدان أو إتلاف الهوية الشخصية أو خلاصة القيد بمبلغ 7000 ليرة سورية.