واعتبر الخبير المصرفي عامر شهد أن المرسوم رقم 8 الذي عدل قانون حماية المستهلك وشدد العقوبة على المخالفين لا يتطلب كل هذه الجهود والوقت ، وأشار إلى أنه لو تم اتخاذ خطوات أخرى لكان من شأنه ردع المخالفين أكثر من السجن.
وحول الإجراءات البديلة ، أكدت شهدة لراديو ميلودي أنه كان من الممكن اختصار المرسوم بإعطاء المواطن 10٪ من قيمة المخالفة المبلغ عنها وثبوت صحتها ، بشرط توثيق المخالفة.
وتابع شهدا حديثه ، أن من يخالف تاريخ انتهاء صلاحية منتجاته أو يبيعها فاسدة ومخالفة للمواصفات يمكن أيضاً تغريمه بحد أدنى 10 ملايين ليرة سورية ، وسحب رخصته لمزاولة المهنة ، وإخضاعه إلى ضريبة 70٪ عن سنة المخالفة.
بالإضافة إلى ما ورد ، تتم مصادرة أي مادة مخالفة للسعر الرسمي ، لبيعها ضمن “التجارة السورية” ، وسيتم تغريمه بغرامة محددة ، ورفع نسبة الضريبة الخاصة به إلى 40٪ لمدة سنتان على اعتبار أن أرباحه تزيد عن 20٪ وأن الزيادة في الأرباح تتطلب زيادة في الضريبة.
واعتبر شهداء أن ما ذكره أعلاه يشكل رادعا أكثر من حبس ، ويحقق موارد لخزينة الدولة ، ويحد من الفساد ، ولا يجبر الخزينة على دفع رواتب المراقبين الجدد وزيادة أعدادهم.
في 12 نيسان 2021 صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لسنة 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد ، وغرامات مالية صارمة بلغت 10 ملايين ليرة سورية بحسب طبيعة المخالفة ، وتضمنت عقوبة السجن بحد أقصى. إلى 7 سنوات.
يعاقب بغرامة قدرها 10 ملايين جنيه وغرامة بالسجن من 3 إلى 5 سنوات كل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والمستندات اللازمة أو امتنع عن بيع أو بيع أي مادة بسعر أعلى من المواد المحددة أو المكتسبة مجهولة المصدر ، بموجب المرسوم رقم 8.
فرض المرسوم عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 600 ألف ومليون جنيه على كل تاجر جملة أو نصف تاجر جملة أو تاجر تجزئة أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتجًا أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
وبعد صدور القرار طالب التجار بإلغاء عقوبة السجن قائلين “لسنا لصوص حتى نسجن”. وطالبوا وزارة التموين بالمشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم وتأجيل تنفيذه ستة أشهر.