هل تجوز الصلاة بالنقاب للمرأة أو للرجل؟ يبحث العديد من المسلمين عن أحكام شرعية مهمة لصلاحية الصلاة. قد تضطر المرأة بسبب الظروف إلى الصلاة وهي تغطي وجهها ، أو يشمت الرجال في الصلاة لسبب معين. وقد أوضح العلماء الأحكام الشرعية في هذه الأمور ، ومن خلال الموقع الإلكتروني فإن الميدان نيوز يسلط الضوء على حكم صلاة المرأة مغطاة بوجهها ، وحكم الصلاة بالحجاب والقفاز.
هل تجوز الصلاة بالنقاب؟
وذكر العلماء أن صلاة المرأة بالنقاب جائزة ولكنها مكروهة. وقد اعتبر كثير من العلماء النقاب في الصلاة من مكروهات الصلاة ، وذكر النووي أن الكراهية فيه كره خالص لا ينفي صحة الصلاة. الصلاة بالنقاب والبرقع بغير حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن تكشف المرأة وجهها في الصلاة والإحرام ، ولأن تغطية الوجه تدخل في مباشر المصلي بالجبهة والأنف وستر الفم والنبي صلى الله عليه وسلم. نهى الله عنه الرجل. إنه مثل وجود الرجال الأجانب الذين يرونه ، والله أعلم.[1]
شاهدي أيضاً: هل يجوز لبس النقاب في العمرة؟
حكم الصلاة بالنقاب والقفازين
ومن المعروف في مذهب مالك أن الصلاة بالنقاب مكروهة للرجال والنساء ؛ لأنه يحرم وضع الأنف على الأرض في حالة السجود ، ولا يترتب على ذلك إعادة الصلاة. مما رُوي عن ابن عبد البر في ذكر أن ستر الفم والأنف في الصلاة مكروه ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب على الأنف في الصلاة. من خطم الشيطان. وأما الصلاة بالقفازين فلا حرج فيها ؛ لأن واجب المرأة تغطية يديها بالقفازين عند جماعة من العلماء مثل الحنابلة ، ويجوز أن تكشفها للآخرين ، فالأمر واسع. والله ورسوله أعلم.[2]
وانظري أيضاً: حكم ابن باز في النقاب ، وحكم النقاب في المذاهب الأربعة
ستر المرأة وجهها في الصلاة أمام رجال ابن باز
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب أو البرقع في صلاتها أم تخلعه وتلبس وجهها بالكامل وهي. قال: يصلي أمام الرجال ، فأجاب بقوله:[3]
وجوب ستر وجهها بالحجاب أو غيره إذا كان لها أجانب أجنبي لا يحرم عليها. والسنة تكشف وجهها نعم.
هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازات؟ محمد بن صالح العثيمين؟
ومن الأمور الفقهية التي أجاب عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب للمرأة ، وما حكم لبسها القفازين والنقاب في الصلاة ، وما حكم لبسها القفازين والنقاب في الصلاة ، وما حكم لبسها القفازين والنقاب في الصلاة. وقد ورد منه فتاوى شرعية في ذلك منها:[4]
”إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يراه إلا المحرم ، فيشرع لها أن تكشف الوجه واليدين بحيث يكون جبهتها وأنفها ملامسين لموضع السجود ، كما وكذلك اليدين. يجب عليها الكشف عنها أمامهم ، بدليل كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وصحيح الاعتبار الذي لا عاقل منه. ناهيك عن المؤمن ينحرف عنه. المرأة التي ترتدي القفازين إذا كانت تصلي ولها رجال أجانب. وأما ما يتعلق بتغطية الوجه فهي ستره ما دامت واقفة أو جالسة. وإن أرادت السجود تكشف وجهها حتى يصل الجبين إلى موضع السجود.
وانظر أيضا: حكم تغطية الوجه في الصلاة
بهذا نصل إلى نهاية المقال ، فهل تجوز الصلاة بالنقاب ، وفيه بيان حكم الصلاة بالنقاب والقفازات ، وعرض أقوال العلماء وأقوالهم في هذه المسألة ، مثل ابن عثيمين. وابن باز رحمهم الله.